ابراهيم اسماعيل الشهركاني

316

المفيد في شرح أصول الفقه

وعلى القول الأوّل : يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا ( 1 ) ، وعلى القول الثّاني : يكون حقيقة ( 2 ) . والحق : ما ذهب إليه سلطان العلماء ، بل قيل : أن نسبة القول الأوّل إلى المشهور مشكوك فيها . ولتوضيح هذا القول وتحقيقه ينبغي بيان أمور ثلاثة تنفع في هذا الباب وفي غير هذا الباب ( 3 ) . وبها تكشف للطالب ما وقع للعلماء الأعلام من اختلاف في التعبير بل في الرأي والنظر . وهذه الأمور التي ينبغي بيانها هي كما يلي : 1 - اعتبار الماهية : المشهور : أن للماهية ثلاثة اعتبارات ، إذا قيست إلى ما هو خارج عن ذاتها ( 4 ) ، كما إذا قيست الرقبة إلى الإيمان عند الحكم عليها بحكم ما كوجوب العتق . وهي : 1 - أن تعتبر الماهية مشروطة بذلك الأمر الخارج . وتسمى حينئذ : ( الماهية بشرط شيء ) ، كما إذا كان يجب عتق الرقبة المؤمنة ، أي : بشرط كونها مؤمنة .

--> ( 1 ) تقريراتي لفضيلة الأستاذ الشّيخ باقر الإيرواني ( بتصرف ) .